للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف المذهب (٨٤) فيمن قذف زوجته: هل يلاعن علي الجملة أو حتى يبين (٨٥) وجه دعواه؟ فمن رأى أن نفي الحد عن الزوج إذا رمى زوجته مقصود في الشرع في نفسه مكّنه من ذلك. وكذلك اضطرب المذهب أيضًا إذا ادَّعى الرؤية للزنا: هَلْ لا ينتفي (٨٦) الولد حتى يدعى مع ذلك الاستبراء، أو ينتفي وإن لم يدع استبراءً، وإن كان الحمل ظاهرا؟ فأحد الأقوال: أنه ينتفي الولد وإن كان الحمل ظاهرا. وقال بعض شيوخنا: ليس لهذا وجه إلا أن تكون مشاهدته لزناها الآن عَلَمًا عنده على اعتيادها لذلك ويغلب على ظنه منه أن الولد الذي هو حمل ظاهر من زان آخر فأبيح له نفيه بهذا الظن كما يباح له نفيه بإراقة الدم وإن كان لا يؤدي إلا (٨٧) إلى الظن لأن الحامل قد تحيض. ومن أنكر من أصحابنا أن ينفى الحمل الظاهر قال: فإن الولد للفراش. وقصارى ما في هذا التجويز أن تكون خانته قبل ولا ينتفي الفراش وأحكامه بالتجويز المجرد.

ومن أصحابنا من لم يوجب الاستبراء ولكنه شرط أن يكون الحمل ظاهرا لأن ظهوره مع ثبوت الفراش كالشاهد عليه بأنه منه، وإذا لم يكن ظاهرا فلا شاهد عليه يمنعه من نفيه.

وفي بعض طرق الحديث (٨٨): "ما وطئتها مذ كذا" فتعَلَّق بهذا من أصحابنا من لم يمكِّنْه من النفى إلا بالاستبراء، ومن لم يعتبره من أصحابنا تعلق بظاهر القرآن ولم يذكر فيه استبراء. وكذلك في بعض طرق الأخبار


(٨٤) "المذهب" ساقط من (ب).
(٨٥) في (ب) و (ج) "حتّى يتبين".
(٨٦) في (ب) "هل ينتفي".
(٨٧) "إلا" ساقطة في (أ).
(٨٨) في (ب) "طرق هذه الأحاديث"، وفي (ج) "في بعض طرق الأحاديث".

<<  <  ج: ص:  >  >>