للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الأعمش" جعل سفيان بدل شيبان والصواب شيبان، ومثله في المناقب: "حدثنا القاسم بن زكرياء قال نا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن مالك بن الحارث (٤٦) عن أبي الأحوص" الحديث في مناقب عبد الله ابن مسعود وليس عندهم في هذا الموضع خلاف.

٦٥٥ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا (٤٧) إلا أنْ يَجِدَه مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ وفي بعض طرقه: "وَلَدٌ وَالِدَهُ" (ص ١١٤٨).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في عتق الأقارب إذا مُلكوا فأنكره جملة بعض أهل الظاهر وتعلقوا بهذا الحديث، وأثبته جُمهور الأُمة، واختلفوا فيمن يثبت ذلك فيه، فعندنا في المذهب ثلاثة أقوال:

المشهور منها عن مالك: أن العتق يختص بعمودي النسب والإِخوة. ويدخل في قولنا: عَمُودَي النسب الآباء والأجداد والأمهات والجدات وإن عَلَوْا والولد وولد الولد وإن سَفلوا.

والقول الثاني: إثبات العِتق في عَمُودي النسب خاصة دون الإِخوة ذكره ابن خُوَيْزِ مِنْدَاد (٤٨).

والقول الثالث: عتق ذوي الأرحام المحرَّمة. ذكره ابن القَصّار.

وبما حكاه ابن خُوَيْز منداد قال الشافعي، وبما حكاه ابن القصار قال أبو حنيفة. فأما تعلق من أنكر العتق أصلا بقوله: "إلاّ أن يشتريَه فيُعتِقَه" وتقديره: أنّه لما أضاف العتق إلى الولد اقتضى أنْ يكون باختياره. وذلك


(٤٦) في (ب) "مالك بن الحويرة".
(٤٧) في (ب) "والد ولدا"، وهو تحريف.
(٤٨) في (أ) "ابن خواز منداذ"، وكذا فيما بعد، وفي (ج) "خواز منداد" آخره دال مهملة، وما في (ب) هو ما في الديباج.

<<  <  ج: ص:  >  >>