للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينفي عتقه عليه جَبْرًا فإن هذا لا حجة لهم فيه. ومَحْمله عندنا على أنه يُعتَق باشترائه فأضاف العتق إليه لما كان عن أمر يكتسبه ويفعله، وهو الشراء.

وقد خرج الترمذي والنسائي وأبو داود عن سَمُرة أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مَلَك ذَا رَحِمٍ محْرَمٍ فهو حرٌّ". وعند الترمذي "ذاتَ محرم". وهذا يمنع من التعلُّق بالحديث الذي ذكروه ولو كان الأظهرُ في معناه ما قدروه لأنَّ النصوص أولى من الظواهر. ولهذا الحديث حملنا قوله "فيعتقه" على ما قلناه من التأويل وهو الحجة للقول الذي حكاه ابن القصار. وقد تعلق أصحابنا بقوله تعالى: {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} (٤٩). وردَّ بهذا إضافة الكفرة الولد إليه سبحانه وتعالى فدلَّ على منافاة البنوَّة (٥٠) للعبودية وتعلقوا في الإِخوة بقوله: {لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي} (٥١) فَلَمَّا استحال ملك نفسه استحال ملك أخيه. وتعلقهم بهذه الآية في الإِخوة ضعيف ولهذه الآي وقع الاقتصار في المذهب المشهور على عتق عمودي النسب والإِخوة لا أكثر وكأنَّ الحديث لم يثبت عنده ولأجل ضعف التعليق بقوله: {لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي} نفى عتق الإِخوة وأثبت عتق البنوة لقوله الظاهر (٥٢) الوارد به في القرآن وأثبت عتق الأبوة بقوله عز وجل: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (٥٣) وبقوله تَعَالَى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (٥٤) وليس من الإِحسان إليهما استرقاقهما.


(٤٩) (٩٣) مريم.
(٥٠) في (ج) "النبوَّة" وكذا فيما بعد.
(٥١) (٢٥) المائدة.
(٥٢) في (ب) "لقوة الظاهر"، وفي (ج) "لقوة الظواهر".
(٥٣) (٨٣) البقرة.
(٥٤) (٢٣) الإِسراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>