للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولكن المعاوضة إن كانت على الرقاب خصوها بتسمية البيع، وإن كانَتْ على المنافع خصوها بتسمية الإِجارة، إلا أن تكون المنافع منافع الفروج فخصُّوها أيضًا بتسميتهما نكاحا.

وإذا علمت حقيقة البيع ومعانيَ هذه التسميات فاعلم أن البَيْع يفتقر إلى أربعة أركان:

أحدهما (٢): متعاقدان أو من في معناهما. وقولنا: من في معناهما احتراز من أب عقد على ولديه أو وَصيّ على يتيميه (٣).

والثاني: معقود به.

والثالث: معقود عليه.

والرابع: العقد في نفسه.

فأما المتعاقدان فمن حقهما أن يكونا مطلقي اليد والاختيار، فقولنا: يكونا مطلَقَيْ اليد، احتراز (٤) لمن يحجر عليه، وهم أربعة أصناف:

أحدهم (٥): من يحجر عليه لحق نفسه وهو السفيه، ويدخل فيه المجنون والصغير والعاقل البالغ الذي لا يميز أُمورَ دنياه.

والثانى: من يحجر عليه لحق غيره ممن يملك أعيان ما في يديه كالسيد مع عَبده.


(٢) في جميع النسخ (أ) و (ب) و (ج) "أحدهما" وهو ما أثبتناه والصواب "أحدها".
(٣) في (ب) "أو وصيّ عقد ليتيميه".
(٤) في (أ) و (ب) "احترازا".
(٥) في (ب) "أحدها".

<<  <  ج: ص:  >  >>