للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثالث: من يحجر. عليه لمن (٦) يخاف أن يملك عينَ ما في يديه كالمريض مع ورثته، وقد تلحق به الزوجة مع زوجها، والمرتد مع المسلمين.

والرابع: من يحجر عليه لحق من يملك ما في ذمته كالمديان مع غرمائه ولكن طريق الحجر يختلف (٧) مع هؤلاء، ويُستقصَى (٨) كل فصل في موضعه إن شاء الله.

فالسفيه يمنع من البيع رأسا، وكذلك العبد إذا شَاء سيده، وكذلك المرتد والمديان إذا ضُرب على أيديهما، والمريض والزوجة يُمنعان إذا حابَيَا محاباة تزيد على ثلثهما.

وعندنا اختلاف في السفيه إذا كان مهملا فقيل: تمضي بِياعاته، وقيل: ترد إن كان ظاهر السفه وتمضي إن كان خَفِيَّه (٩). وكان المحققون من شيوخنا يختارون الرد لأن السفيه المحجور يرد بيعه اتفاقا فكأنَّ المحققين رأوا أن الرد من مقتضى السفه فردّوا أفعال المهمل. ورأى بعض أصحاب مالك الرد من مقتضى الحجر فأجازوا أفعاله إذْ لَا حَجْر عَلَيْه. والأصح عند شيوخنا أنه من مقتضى السفه لأن الحجر كان عن السفه ولم يكن السفه عَن الحجر، وإذا كان الحجر عن السفه، ومن مقتضاه وجب أن يكون الرد في السفيه المحجور عليه لأجل السفه لا لأجل الحجْر.

وكان شيخي رحمه الله يقول: فإن السفه علة في رد الأفعال بدليل الاتفاق على رد أفعال الصغير والمجنون ومن بلغ سفيها ولم يبلغ الخمسة وعشرين (١٠) عاما فإن الاتفاق على رد فعل هؤلاء إذا كانوا في الحجر،


(٦) في (ب) "من يحجر عليه لحق غيره كمن".
(٧) في (ب) و (ج) "ولكن طُرق الحجر تختلف".
(٨) في (ب) و (ج) "ونستقصي".
(٩) في (ب) و (ج) "إن كان خفيا".
(١٠) في (ب) "والعشرين".

<<  <  ج: ص:  >  >>