للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما العَقد فمن شرطه أن يخلَّص عن المنهيات كلها وهي محصورة فيما تقدم وفيما شَذَّ منه مما يرجع إلى أصول أخر كالنهي عن العقد عند صلاة الجمعة إلى غير ذلك مما ننبه عليه إن شاء الله عند وروده في أحاديث هذا الكتاب ويُستقصى (٢١) كل فصل في موضعه إن شاء الله.

٦٥٧ - قوله: "نَهَى - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْع الحَصَاة وعَنَ بَيْعِ الغَرَرِ" وفي حديث آخر: "نَهَى عَنَ بَيْع حَبل الحَبَلة قَال ابن عمر: كَانَ الجَاهِليَة يَتَبَايَعُون لَحْمَ الجَزُور إلى حَبَلِ الْحَبَلَة وَحَبَلُ الحَبَلَةِ أن تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ فَنَهَاهُم - صلى الله عليه وسلم - عن ذَلِكَ" (ص ١١٥٣ - ١١٥٤).

قال الشيخ -وفقه الله-: تضمنت هذه الأحاديث النهي (عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) (٢٢). وعن بيع حَبَل الحبلة. فأما الغرر فهو اسم جامع لبياعات كثيرة منها هاتان البيعتان: بيع الحصاة، وبيع (٢٣) حبَل الحبلة على أحد التأويلات فيهما.

فأما الغرر فما تردَّد بين السلامة والعطب أو ما في معنى ذلك، وذلك أنّهُ يلحق بمعنى إضاعة المال لأنه قد لا يحصل المبيع فيكون بذْل ماله باطلا. وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على هذه العلة بقوله في بيع الثَّمرة قبل الزهو: "أرأيتَ إن منع الله الثّمرة بِم يأخذ أحدكم مال أخيه".

وقد رأينا العلماء أجمعوا على فساد بعض بِيَاعَات الغرر وأجمعوا على صحة بعضها واختلفوا في بعضها فيجب أن يبحث عن الأصل (٢٤) الذي يعرف منه اتفاقهم واختلافهم فنقول: إنا لما رأينَاهم أجمعوا على منع بيع


(٢١) في (ب) "ونستقصي".
(٢٢) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٢٣) "وبَيْع" ساقط من (أ).
(٢٤) في (أ) "على الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>