للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذه ثلاث تاويلات متقاربة (٢٨) وكلها يصح معها المنع.

وقد قيل: تأويل رابع وخامس، قيل معناه: أنه إِذا أعجبه الثوب (٢٩) ترك عليه حصاة، وهذا إِذا كان بمعنى الخيار وجعل ترك الحصاة علمًا على الاختيار لم يجب أن يمنع إِلاّ أن تكون عادتهم في الجاهلية أن يُضيفُوا لذلك أمورًا تفسد البيعَ ويكون ذلك عندهم معروفا ببيع الحصاة مثل أن يكون متى ما ترك حصاة وَإن كان بعد عام وجب له البيع، فهذا فاسد.

وقيل أيضًا: كان الرجل يسوم الثوب وبيده حصاة فيقول: إذا سقطت من يدي فقد وجب البيع. (وهذا أيضًا إن كان معناه إذا سقطت باختياره وجب البيع) (٣٠) فهذا بيع الخيار إذا وقع على صفة بيع الخيار من مراعاة أجله وغير ذلك إلا أن يكون الثمن لم يقرراه (٣١) وبسقوطها من يده أو بوضعه إياها على التأويل الذي قبله يجب البيع ولكن على القيمة وهي مجهولة فيمنع هذا للجهالة بالثمن، وقد يكون هذا هو المَعْنِي في هذين القولين الأخيرين.

وأما بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ فقيل: فيه تأويلان: أحدهما: أن المراد ما حكاه مسلم من تفسير ابن عمر -رضي الله عنهما- أن البيع إلى نِتاج نِتاج الناقة (٣٢) فيكون ذلك تَنْبِيهًا على أن الثَّمن وإن كان معلوما في نفسه وجنسه فإنه تؤثر فيه الجهالة ببعض صفاته (٣٣) ويصير هذا أصلاً في النهي عن البيع بثمن إلى أجل مجهولٍ.


(٢٨) في (ج) "تتقارب".
(٢٩) في (ب) "قيل إن معناه إذا أعجبه الثوب".
(٣٠) في (ج) ما بين القوسين أضيف بأعلى الصفحة.
(٣١) في (ب) "لم يقدراه" وكذلك في (ج).
(٣٢) في (ب) "نتاج الناقة" بدُون تكرير "نتاج".
(٣٣) في (ج) "في بعض صفاته".

<<  <  ج: ص:  >  >>