للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الفسخ بالجبر (٥٣) الذي يقوله المخالف، وإنما يبقى النظر في طريق هذه الزيادة وثبوتها ثم يجمع بينها وبين ما تقدم ويُينى بعضها على بعض أو يستعمل (٥٤) الترجيح إن تَعَذّر البناء وجهلت التواريخ، هذا هو الإِنصاف والتحقيق في هذه المسألة.

وقد يتعلق أصحابنا بحديث اختلاف المتبايعين أنهما حكم فيهما بالتحالف والتفاسخ ولم يفرّق بين المجلس وغيره، فلو كان لهما الفسخ ما احتاجا إلى التحالف. ويحمل هذا عند المخالف على التحالف في الثمن في بيع وجب واستقرّ حتى لا يمكن فسخه. وحديثهم أخص من هذا فيكون بيانا له مع أن الغرض في حديث اختلاف المتبايعين تعليم حكم الاختلاف في الثمن. والغرض (٥٥) في البيعين بالخيار تعليم مواضع الخيار وأخذ الأحكام من المواضع المقصود فيها تعليمها أولى من أخذها ممَّا لم يقصد فيه ذلك.

٦٦٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لِلرّجُلِ الَّذي شَكَى إلَيْهِ أنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ: "مَن بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلابَةَ" (ص ١١٦٥).

قال الشيخ: غَبْنُ المُسْتَرْسِل وهو المستسلم لبيعه ممنوع، وإذا وقع فله القيام ولا يلزمه الغَبْنُ. وإن لم يستسلم لبيعه وماكَسَهُ وكان بصيرًا بالقيمة عارفا بها فلا قيام له لأنه يكون حينئذ كالواهب لما غُبِن فيه، وإن كان غير بَصِير بالقيمة فهذا موضع اختلاف الأئمة، وقد تجاذبوا الاستدلال بالكتاب والسنة فاستدلوا أجمعون بقوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ (٥٦) بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا


(٥٣) في (ب) "بالخيار".
(٥٤) في (أ) "ويستعمل".
(٥٥) في (أ) "والعَرَض" وهو سهو.
(٥٦) في (ب) {ولا تأكلوا أموالكم} والتلاوة كما في (أ) {لَا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ} بدون واو وهو ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>