للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتلخيص مآخذ اختلافهم من الحديث أنّ أبا حنيفة استعمل الحديث لفظا ومعقولا، واستعمله مالك والشافعي لفظًا ودليلاً، ولكنّ الشافعي استعمل دلالته من غير تخصيص ويستعملها مالك مخصصة.

وبيان ذلك أنّ أبا حنيفة جعل الثمرة للبائع في الحالين، وكأنه رأى أنَّ ذكر الإِبار تنبيه على ما قبل الإِبار على إحدى الطرق التي ذكرناها عنه. وهذا المعنى يسمَّى في الأصول معقولُ الخطاب، واستعمله مالك والشافعي؛ على أن المسكوت عنه حكمه (٩١) غير حكم المنطوق به، وهذا يسميه أهل الأصول دليل الخطاب، فإذا كان النطق: من باع ثَمَرًا بعد الإِبار فهي للبائع. إلا أن يشترطها المبتاع كان دليله أنها قبل الإبار للمبتاع إلا أن يشترطها البائع. وخص مالك بعض (٩٢) هذا الدليل بأنها (٩٣) قبل الإِبّار تشبه الأجنة فلا يجوز اشتراطها. ويُقوّي هذه الطريقة مع القول بأن المستثنى مشترَى، وإن إبّر بعضها ولم يؤبّر بعض، فإن كانا متناصفين فلكل واحد منهما حكم نفسه، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر فقيل أيضًا الحكم كذلك. وقيل: الأقل تبع للأكثر، ولو كان المبيع أرضا بزرعها وهو لم يظهر ففيه قولان. قيل: للمشتري كالثمر إذا لم يُؤبّر، وقيل: بل هو للبائع لأنه من الجنس الذي لا يتأبّر ولا يتكرر فأشبه ما دفن في الأرض وخالَف الثَّمر.

وأما قوله في مال العبد: "فَمَالُهُ لِلْبَائِع إلَاّ أنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتاَعُ". فاعلم أن مِلْكَ العَبْدِ يزول عن سيّده على أربعة أوْجُهٍ:

أحدها: أن يزول بعقد معاوضة كَالبَيْع والنكاح فالمال في ذلك للسيد


(٩١) "حكمه" ساقط من (ب).
(٩٢) "بعض" سقط من (ب).
(٩٣) "بأنها" ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>