للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالحب وعلى كراء الأرض بالجُزْء فلما ذكرت ها هنا مع المخابرة وفسرها بأنها المعاوضة بالجزء عاد إلى تفسير المحاقلة بأنها بيع الزرع بالحب لئلا (٩٨) يفسرها بالمعنى الآخر فيكون تكريرًا لمعنى المخابرة.

قال أهل اللغة: المخابرة هي المزارعة على النصيب كالثلث وغيره. والخُبْرَة: النصيب. قال الشاعر: [الطويل]

إذَا ما جَعَلْتَ الشَّاة لِلنَّاس خُبْرَةً ... فَشأنَكَ إنِّي ذَاهبٌ لِشُئُونِي

وقال الأزهري: الخُبر يكون زرعا ويكون أكّارًا. وقال ابنُ الأعرابى: أصل المخابرة مأخوذ من خَيْبر لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان أقرها في أيدي أهلها على النِّصف فقيل: خَابرهم، أي عَاملهم في خيبرَ (٩٩). وسنتكلم على معاملة أهل خيبر في موضعها إن شاء الله تعالى.

وأما قوله: "وعن بيع الثُّنْيَا" فمَحْمله على ثُنيا لا تجوز أو على ما يؤدي إلى الجَهَالَة بالمبيع.

وقد اتفق الجميع على جواز بيع الصُّبْرة واستثناء جُزء منها وأن ذلك سائغ (١٠٠). واختلفوا إذا استثنى مكيلةً معلومة فمنعه أبو حنيفة والشافعي أخذًا بظاهر هذا الحديث وتمسُّكًا بعموم نهيه عن بيع الثنيا. وأجاز مالك أن يستثنى منها من المكيلة ما يعلم أنه لا يزيد عن ثلث جميعها لأن ذلك عنده في حكم اليسير الذي لا يؤدي إلى الجهالة بالمبيع فوجب أن يجوز.

٦٦٨ - خَرَّج مسلم في هذا الباب حديثا: "عن زيد بن أبي أُنَيْسَةَ قَال: نَا أبو الوليد المكي عن جابر". ثم أرْدَفَ عليه: "حدثنا عبد الله


(٩٨) في (ج) "كَيْلاً".
(٩٩) "في خيبر" ساقطة من (ب).
(١٠٠) في (ج) "شائع".

<<  <  ج: ص:  >  >>