للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن هاشم (١٠١) نا بَهْز نا سَلِيم (١٠٢) بن حيَّان (١٠٣) نا سعيد بن مِينَاء عن جابر" ثم عطف بعده بحديث: "حمَّاد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر" (ص ١١٧٥).

قال بعضهم: أبو الوليد المكي الذي في الإِسناد الأول هو سعيد بن ميناء. وزعم الحاكم أن أبا الوليد الَّذِي في هذا الإِسناد اسمه يسار (١٠٤). وقال مثلَ ذلك ابن أبي حاتم الرازي. وردَّ ذلك عبد الغني وقال: لا هوَ وَهْمٌ إنما هو سعيد بن ميناء الذي روى عنه أيوب السِّخْتِيانِي وابن أبي أُنَيْسَة (قال البخاري في تاريخه: سعيد بن ميناءَ أبو الوليد المكي سمع جابرا وأبا هريرة روى عنه سَليم بن حيان وزيد بن أبي أُنَيْسَةَ) (١٠٥).

وتابعه على ذلك مسلم، ولعَلَّ الحاكم إنما نَقَل ذلك من كتاب ابن أبي حاتم.

٦٦٩ - قول جابر: "إن النبيء - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِراء الأرْض". وفي بعض طرقه: "نهى أن تؤخذ الأرض أجرا (١٠٦) أو حَظًا". وفي بعض طرقه: "كُنَّا في زمن النبيء - صلى الله عليه وسلم - نأخذ الأرض بالثُّلُثِ أو الرُّبْع بالمَاذِيَانَاتِ فقام - صلى الله عليه وسلم - فقال: مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أخَاهُ، فَإِنْ لَم يَمْنَحْهَا أخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا". وفي بعض طرقه: "سَمِعَهُ يَنْهَى عَنِ


(١٠١) في (ج) عبد الله بن هشام.
(١٠٢) وقع هنا شكل "سُليم" بضم السين والذي نص عليه النووي أنه بفتح السين.
(١٠٣) في (ب) "سليم بن حبان" بالباء قبل الألف، وهو تحريف.
(١٠٤) في (أ) "بشار"، والصواب ما جاء في (ب) و (ج) وهو ما ذكره النووي.
(١٠٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(١٠٦) في (أ) "أجزاء" وكذلك في (ب) "وما أثبتناه هو الذي في نسخ مسلم ونصه: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤخذ للأرض أجر أو حظّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>