للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث محفوظ لأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وحده لا لعقبة بن عامر الجهني. والوهم في هذا الإِسناد من أبي خالد الأحمر قاله الدارقطني. وصوابه: فقال عقبة بن عُمَر وأبو مسعود الأنصاري. كذلك رواه أصحاب أبي مالك سعد بن طارق وتابعهم نُعَيْم ابن أبي هند وعبد الملك بن عُمير ومنصور وغيرهم عن ربْعي بن حراش (١٥) عن حذيفة قالوا في آخر الحديث: "فقال عقبة بن عمر (١٦) وأبو مسعود". وهذه الأحاديث خرّجها مسلم في الباب أعني حديث منصور ونعيم بن أبي هند وعبد الملك بن عُمَيْر.

٦٧٩ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مطْل الغَنيّ ظُلْمٌ وَإذَا أُتْبِعَ أحَدُكُم عَلَى مَلِىءٍ فَلْيَتْبَعْ" (ص ١١٩٧).

قال الشيخ -وفقه الله-: الكلام في الحوالة في ثلاثة فصول:

أحدها: هل يجبر المحال على التحول؟

والثاني: هل يشترط في ذلك رضى المحال عليه؟

والثاني: هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة؟

فأما الفصل الأول فجمهور العلماء على أنه لا يُجْبَر على التحول وحملوا هذا الحديث على الندب. وقال داود: يجبر على التحول، وحمل الحديث على الوجوب.

وأهل الأصول مختلفون في الأمر المجرد: هل يحمل على الوُجوب أم الندب؟ وأكد مَذْهبه من حمله على الندب بأن قال: إنما عامل على هذه الذمة وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهم" ولأنَّ أحَدًا لا يجبر على


(١٥) في (ج) "ربعي بن حراش" كما تقدّم، و"خراش" هو ما في الأصول.
(١٦) في (ج) "عقبة بن عَمْرو".

<<  <  ج: ص:  >  >>