للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاعلم أنّا قدمنا أن البيع يقع نقدًا ويقع نسيئة فأما بيع النقد وهو ما تناقدا فيه العوضين جميعا فيجوز التفاضل فيه والتماثل والبيع (٩) كيف يشاءانِ ما لم يكن التبايع في الأثمان أو الأطعمة المقتاتة فلا يجوز فيها التفاضل مع الجنسية، ولا يباع منها المثل (١٠) بمثله إلا مُتَسَاوِيًا، وإن اختلفت جاز التفاضل. وما سوى هاذين القسمين يجوز بيعه على الإِطلاق فحصل من هذا أن التفاضل مع الاختلاف في بياعات النقود يجوز على الإِطلاق، والتفاضل مع التمائل يجوز إلا فيما قدمناه الأثمان والمقتاتات.

والدليل علي الجواز مع اختلاف الأجناس على الإِطلاق قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا اختلفَ (١٢) الجنسان فبيعوا كيف شئتم".

والدليل علي إجازة التفاضل فيما سوى الثَّمن (١٣) والمقتات قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (١٤). وأيضًا فإنه لو كان التفاضل في سائر الأشياء ممنوعا لم يكن لتخصيص النبيء - صلى الله عليه وسلم - هذه الستة بتحريم التفاضل معنى، ولقال: التفاضل حرام عليكم في كل شيء، ولكن لما خص هذه الستة دل ذلك على أن التحريم ليس بعام في سائر الأشياء، وإنما يبقى النظر في هذه الستة: هل التحريم مقصورٌ عليها ويكون كشريعة غير معقولة المعنى أو يكون لاختصاصها بالتحريم معنى فيطلب ذلك المعنى فحيثما وجد حرم قياسا على الستة.


(٩) "والبيع" ساقط من (ب).
(١٠) في (ب) "منهما".
(١١) (٢٧٥) البقرة، "وحرّم الربا" ساقط من (أ).
(١٢) في (ج) "إذا اختلفت".
(١٣) في (ج) "الأثمان".
(١٤) في (ج) زيادة "وحرَّم الربا".

<<  <  ج: ص:  >  >>