للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما القسم الثاني: فهو الربا في النسيئة فنتكلم عليه في الحديث المذكور فيه السَّلَمُ (٢٧)، إن شاء الله.

وقد اشتمل الحديث على أن الرّبا في النقد في هذه الستة المذكورة، وذكر عن ابن عباس أنه أجاز دينارا بدينارين نقدًا وَذُكِر أنه رجع عنه فإِن ثَبَت عنه أنه كان يجيزه فيسقط هذا القسم على أصله ولا يكون ربا عنده إلا في القسم الآخر الذي وعدنا بالكلام عليه، وذكر عنه مسلم ما ظاهره أنه تعلّق بقوله - صلى الله عليه وسلم - "الرّبا في النسيئة" (ص ١٢١٧).

وفي بعض طرق مسلم ("إنّما الربا في النَّسيئة") (٢٨) (ص ١٢١٨).

وفي بعض طرقه "لا ربا فيما كان (٢٩) يدًا بيد" (ص ١٢١٨). وروى البخاري "لا ربا إلا في النسيئة".

فإن قيل: كيف الوجه في بناء هذه الأحاديث مع قوله "الذهب بالذهب ... " الحديث. وفي آخره: "مثلاً بمثل سواءً بسواء يدًا بيد". فقد أثبت الربا مع كونه يدًا بيد. وهذا يمنع من حمله على أن المراد به النَّسِيئة حتى يكون مطابقًا لما تعلق به ابن عباس. وأيضا قوله للذي كان يبيع الصاعين من التَّمر بصاع "لَا صَاعَيْ تمر بصاع" الحديث (ص ١٢١٦).

قيل عنه: ثلاثة أجوبة:

أحدها: أن يقال: قوله: "لا ربا إلا في النسيئة" يعني في العروض وما في معناها مِمّا هو خارج عن الستة المنصوص عليها وعمَّا يقاس عليها. ولا شك أن العروض يدخلها الربا نسيئة على ما سنبينه فيما بَعْدُ إن شاء الله.


(٢٧) "السلم" ساقط من (ج).
(٢٨) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٢٩) في (ب) "إلا فيما كان" وهو تحريف ينقلب به المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>