للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمستحسن إضراب النفس عنها والتغافل عن إخطارها بالبال، كما يقولون في المُوَسوس في الحدث بعد الوضوء: إنه يؤمر بأن يلهى عن ذلك ويعرَض عنه حتَّى إذا اعتاد الإِعراض عنه لم يتكرر عليه. وقد يكون هذا الشك له مستند (٦٦) ولكن الشرع عفا عنه لعظم الضرورة كمن تحقق أن امرأة أُرضعت معه والتبست عليه بنساء العالم فإنَّا إن قطعنا عليه (٦٧) شهوته وحرمنا (٦٨) نساءَ العالم جملة كان ذلك إضرارًا عظيما وكلهن محلل (٦٩) فلا يغلَّب حكم محرمة واحدة على مئي ألوف (٧٠) محللات ولو اختلطت هذه الرضيعة بنساء محصورات لنهي عن التزوج منهن لأن الشَّكَّ ها هنا له مستند وهو العِلْم بأن هناك رضيعة وشك في عينها وله قدرة على تحصيل غرضه مع القطع بسلامته من الوقوع في الحرام بأن يتزوج من نساء قوم آخرين.

وليس من الحزم (٧١) في الدين أن يكون له طريقان في تحصيل غرضه:

أحدهما: محلل هو أسْهل وأكثر فإن وقع فيه قطَع على عين التحليل.

والطريق الأخرى أقل وأندر وإن وقع فيه خاف أن يقع في عين الحرام فيعدل عن المحلّل بما يجوز أن يكون مُحرما. وبهذا فارقت هذه المسألة التي قبلها لأنه متى اختلطت بنساء العالم لا يقدر على تحصيل غرضه بطريق أخرى، فوجب ألا يكون للشك تأثير.

وإنما أرَيْتُك بهذه المسألة طريقة تسلكها وإلا فمسائل هذا النوع لَا


(٦٦) في (ج) "لهذا الشكِّ مستَنَدٌ".
(٦٧) "عليه" ساقطة من (ج).
(٦٨) في (ب) "وحرمنا عليه".
(٦٩) في (ج) "كان ذلك إضرارا عظيما وكأنهن محللات".
(٧٠) في (أ) "مئى ألوف الوفا".
(٧١) في (ج) "وليس من الحَرَام".

<<  <  ج: ص:  >  >>