للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحجة هؤلاء أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يَعْمُر مسلما ويهوديا في ميراث أخ لهما يهودي فورث المسلم، وذكر أن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الإِسلام يزيد ولا ينقص" واحتجوا أيضاً بقوله: "الإِسلام يعلو ولا يُعلى عليه". وهذا لا حجة فيه لأن المراد به فضلُ الإِسلام على غيره ولم يصرح في هذا بإثبات التوريث.

ولا يصح أن يُرَدَّ النَّصُّ في قوله: لا يرث المسلم الكافر بمثل هذه الاحتمالات، وأما أهل الكفر فهم عند مالك أصحاب ملل مختلفة فلا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي، وكذلك المجوسي لا يرث هذين ولا يرثانه. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وداود إلى أن الكفر ملةٌ واحدة، وأنَّ الكفار كلهم يتوارثون؛ فالكافر يرث الكافر على أي كفر كان. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهل ملتين" فلما اعتقد مالك أن أنواع الكفر مِلَل مختلفة منع التوارث بين اليهودي والنصراني وقد قال الله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} (٢).

ولما اعتقد الشافعي ومن ذكرنا معه أن أنواع الكفر ملّة واحدة ورث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي وقد قال الله تعالى: {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} (٣) فوحد الملة وقال تعالى: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} (٤) فوحّد الدين (٥) ولم يقل أديانكم. وقالوا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهْلُ مِلَّتَيْنِ" هو كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِر المُسْلِمَ ". وقد قال بعض من رأى أن الكفر مِلَل مختلفة إن السامرة (٦) مَع اليهود ملة واحدة، والصابين مع النصارى أهل


(٢) (٤٨) المائدة.
(٣) (١٢٠) البقرة.
(٤) (٦) الكافرون.
(٥) "فوحد الدين" ساقط من (ب).
(٦) في (ج) "وأن السامرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>