للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملة واحدة (٧)، والمجوس ومن لا كتاب له ملهّ. وتكون هذه عندهم ثلاث ملل سوى ملة الإِسلام. يحكى هذا المذهب عن شريح وشريك وابن أبي ليلى.

٧٠٦ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألْحقُوا الفَرَائِضَ بِأهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأوْلَى رَجُلٍ (٨) ذَكَرٍ" (ص ١٢٣٣).

قال الشيخ -وفقه الله-: العصبة كل ذكر بينه وبين الميت نسب يحوزُ المال إذا انفرد ويرث ما فضل إن لم ينفرد (٩) كالأخ والعم. فإن كل واحد منهما يحوز المال إذا انفرد (١٠)، وإن كان مع ذوي سِهام أخذ ما فضل.

والأب والجد كذلك إلا أنهما يفرض لهما مع ذوي السهام بمعنى فيهما غير التعصيب.

والتعصيب يكون بالبنوة والأبوة والجدودة، فتعصيب البنوة أولاها ثم تعصيب الأبوة ثم تعصيب الجدودة، فالابن أولى من الأب، لكن الأب يفرض له معه السدس بمعنى غير التعصيب، وهو أيضاً أولى من الإِخوة وبنيهم لأنهم إنما يتسبَّبُون (١١) بالمشاركة في الأبوة، وقد قدمنا أن تعصيب البنوة أولى. وكذلك أيضاً يقدمون على العمومة لأن تعصيب العمومة بالمشاركة في الجدودة والبنوة أولى.


(٧) في (ب) و (ج) "ملة ثانية" وكلاهما صحيح، أي أن الصابئة مع النصارى يكونون ملة ثانية.
(٨) في (ج) "لأول رجل".
(٩) "وإن لم ينفرد" كذا في (ج).
(١٠) "إذا انفرد" ساقطة من (ب).
(١١) في (ب) "ينتسبون" وكذلك فيما يلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>