للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المصدر كأنه قال: يورث وراثة يقال لها كلالة، كما يقال: يقتل غيلة.

ذهب إلى هذا طائفة.

وقالت طائفة أخرى: بل هي تسمية للميت الذي لا ولد له ولا والد، واستوى فيه الذكر والأنثى كما يقال: صرورة فيمن لم يحج قط (٢٤) ذكرا كان أو أنثى، وعَقِيمٌ للرجل والمرأة، فينتصب "كلالةً" على أصل هؤلاء على الحال، أي يورث في حال كونه كذا. وقد رُوِي عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن عباس وابن مسعود: الكلالة من لا ولد له ولا والدَ.

وقالت طائفة أخرى: بل هي تسمية للورثة الذين لا ولدَ فيهم ولا والدَ. واحتجوا بقول جابر: "يا رسول الله إنما ترثني كلالة" وكان أبوه قتل يوم أحد. واحتجوا بقراءة من قرأ من الشواذ {يُوَرِّثُ} بكسر الراء وشددها بعضهم.

وقالت طائفة أخرى: الكلالة تسمية للمال الموروث كلالة وتنصب "كلالة" على أصل هؤلاء على التمييز.

وذهبت الشِّيعة إلى أن الكلالة من لا ولد له ذكرا أو أنثى وإن كان له أب أو جد فورثوا الإِخوة والأخوات مع الأب. وروي ذلك عن ابن عباس وهي رواية شاذة لا تصح عنه. والصحيح عنه ما عليه جماعة العلماء. وذكر بعض الناس الإِجماع على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد.

واختلف في الورثة إذا كان فيهم جد: هل الوراثة كلالة أم لا؟ فمن جعل الجَدّ أبًا منع (٢٥) كون الوراثة كلالة، ومن لم يجعله أبا وورث الإِخوة معه جعل الوراثة كلالة. وكذلك قال جمهور العلماء: إذا كان


(٢٤) "قط" في (أ) خاصة.
(٢٥) هذا إشارة إلى قوله تعالى {يورث} في الآية (١٢) من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>