للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الوراثة بنت فالوراثة كلالة لدخول العصبة معها من الإِخوة والأخوات وغيرهم من العصبات، وقد قال ابن عباس: "لا ترث الأخت شيئاً مع الابنة لقول الله عز وجل: {لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} فشرط عدم الولد. وبه قال دَاوُد.

ومذهب الشيعة أن الابنة تمنع من كون الوراثة كلالة لأنهم لا يورثون الأخ والأخت مع الابنة شيئاً لاشتراط عدم الولد في ميراث الإِخوة كما ذكر في الآية ويعطون المال كله للبنت ويجعلون الوراثة كلالة وإن كان فيها أب أو جد.

ومحمل الشرط المذكور في القرآن على أنه لا يثبت فرض النصف الذي تُعَاول (٢٦) به الورثة إلّا بعدم الولد فإنَّما دخل الشرط لذلك لا لنفي التوريث أصْلاً. وقد شرط الله سبحانه في ميراث الأخ من أخته عدم الولد كما شرطه في ميراث الأخت. وأجمعت الصحابة -رضي الله عنهم- أن الأخ يرثها مع البنت فدل ذلك على صحة ما تأولْنَاه.

وإنما غر الشيعة حتى ذهبت إلى أن الكلالة من ولا ولد له وإن كان له أب وورثت الإِخوة مع الأب قوله سبحانه: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} (٢٧). فشرط في ميراث الإِخوة عدم الولد خاصة فلو كان الأب كذلك لاشترطه.

وقد رأيت أن رَجُلاً سأل ابن عباس عن الكلالة. فقال: من لا ولد له ولا والد، فقال السائل: وإن الله سبحانه إنما انتهى إلى ذكر الولد، قال: فانتهرني. وهذا يصحح ما قلناه من بطلان تلك الرواية الشاذة عنه.


(٢٦) في (ب) و (ج) "يُعَاوَلُ".
(٢٧) (١٧٦) النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>