للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال بعض الناس: إنما لم يذكر عدم الوالد وإن كان وجوده يمنع من كون الوراثة كلالة لأن الآية نزلت في جابر وقد كان أبوه قُتِل يوم أحد وإنّما كان ورثته سبع أخوات فاكتفى باشتهار عدم أبيه (٢٨) عند سائر الصحابة عن اشتراط ذلك.

وقال آخرون: فإن الولد إشارة إلى الوالد أيضاً، لأن الولادة معنى يتضمن اثنين أبًا وولدا. قالوا: كما كان أصل الذرية من ذرأ الله الخلق في خلقهم والولد من الذرية والوالد كذلك، قال الله تعالى: {ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ} (٢٩).

قال الشيخ -وفقه الله-: وهذا تأويل بعيد وفيه تعسف.

والذي يظهر لي في الجواب عن هذا: أن الأب إنما لم يذكر ها هنا لأنا قدمنا أن القصد باشتراط عدم الولد نفي الفرض المسمى الذي يقع به تعاول الأخت مع الورثة لا نفي التوريث على الجملة. لأنا قدمنا أن الصحابة سوى ابن عباس ورَّثوا الأخت مع البنت، وحكينا أيضاً اتفاقهم على توريث الأخ مع البنت؛ وإذا كان ذلك كذلك فلا يجب ذكر عدم الأب لأن الأب ينتفي معه ميراث الإِخوة أصلاً على الجملة والتفصيل والولد ينتفي معه ميراث الإِخوة على وجه دون وجه. وإنما القصد بالاشتراط التحرز من أحد الوجهين الذي يفارق فيه الوالد الولد (٣٠)، فلهذا ذكر الولد دون الأب مع أنه أيضاً يمكن وضوح حكم الأب عندهم لأنه قد استقر عندهم في أصول الفرائض أن (٣١) تسبب بشخص لا يرث معه كالجدة مع الأم والجد مع الأب وابن الابن مع الابن والإِخوة يتسببون بالأب فلا يشكل سقوطهم معه، وليس كذلك


(٢٨) في (أ) "عدم ابنه".
(٢٩) (٣) الإِسراء.
(٣٠) في (ب) و (ج) "الأب الولدَ".
(٣١) "مَنْ" ساقطة من (أ) خاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>