للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سقوطهم مع الولد لأنهم لا يتسببوت به ولو ورثوا معه لم يَكن في ذلك مناقضة لأصول الفرائض، كيف وهم يرثون معه إذا كان الولد انثى ولا يرثون مع الأب بحال. واكتفى عن اشتراط عدم الوالد لما قلناه وقد ذكرنا إجماع السلف على اشتراطه إلا ما ذكر عن ابن عباس مما لا يصح عنه، والله أعلم.

وأما وجه مراجعة عمر -رضي الله عنه- للنبىء - صلى الله عليه وسلم - وإحالته على آية الصيف فلأنه قد نزلت آية الكلالة المذكورة في أول السورة، وذكر من الورثة الإِخوة للأم خاصة والإِجماع على أن ذلك الفرض المذكور فيها على تلك الصفة ليس إلا للإِخوة للأم وبقى الإِشكال فيمن سواهم، فزاد الباري جلت قدرته بيانا بالآية الأخيرة من هذه السورة فذكر سبحانه عقِبَ الكلالة الإِخوة جملة، والمراد بهم الأشقاء أو من الأب، لأنه قد ثبت أن ذلك الفرض المذكور فيهم ليس إلا فرض الأشقاء أو من الأب فاستوفت الآيتان بيان حكم جميع الإِخوة وجميعهم كلالة إذا لم يكن والد ولا ولد، فأحال النبيء - صلى الله عليه وسلم - عمر -رضي الله عنه- على الآية الأخيرة لزيادة البيان الذي تضمنته على الأولى وكأن ما وقع من زيادة البيان ونزول بيان بعد بيان (٣٢) يهدي عمر إلى حقيقة الأمر والمعنى المراد. وكأنه - صلى الله عليه وسلم - وثق بفهمه وأنه إذا أشير إليه بهذه الزيادة من البيان فهم معنى ما أشكل عليه. وقد يطرأ الاشكال من جهة أخرى ولا يكون هو معنى ما سأل عنه عمر -رحمه الله-، مثل دخول الجد في ذلك، وقد قدمنا تخريجه على الخلاف.

فهذا القدر الذي يتعلق بما في كتاب مسلم. ورأيت أن أملي تلخيصًا في الفرائض يستقل به الفقيه إذا اقتصر عليه وتَدَرَّبَ في التصرف فيه أغناه عن جميع مسائل الفرائض (المستفتى عنها، وقد حفّظتُهُ لِجماعة ودربتهم عليه بإلقاء المسائل فاكتفوا) (٣٣) به عن مطالعة الفرائض.


(٣٢) "بعد بيان" ساقط من (ج).
(٣٣) من قوله "المستفتى عنها" إلى قوله "فاكتفوا" ساقط من (ب) خاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>