للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاعلم أن الوارثين من الرجال: الأب وأبوه وإن علا، والابن وابنه وإن سفل، والأخ من أي جهة كان، وابنه وإن سفل سوى ابن الأخ من الأم، والعم من أي جهة كان، وابنه وإن سفل سوى العم أخي الأب للأم (٣٤) وولده، والزوج، ومولى النعمة.

ومن النساء: الأم، وأمها، وأم الأب وإن علتا، والبنت، وبنت الابن وإن سفلت، والأخت من أي جهة كانت، والزوجة، ومولاة النعمة.

والفروض ستة: الثلثان، ونصفهما، وربعهما، والنصف، ونصفه، وربعه.

فالثلثان: فرض أربعة أصناف: اثنان فصاعدا من بنات الصلب، أو من بنات الابن، أو من الأخوات الشقائق، أو من الأخوات للأب.

والثلث: فرض صنفين الأم، أو الاثنين فصاعدا من ولد الأم ما كانوا.

والسدس: فرض الجدة أو الجدات إذا اجتمعن، وفرض الواحد من أولاد الأم ما كان.

والنصف: فرض الزوج، وفرض واحد من أصحاب الثلثين.

والربع: فرض الزوج مع وجود الحاجب (٣٥) وفرض الزوجة أو الزوجات (٣٦) مع عدمه.

والثمن: فرض الزوجة أو الزوجات مع وجوده.


(٣٤) في (ب) "من الأم" وفي (ج) "من أمه".
(٣٥) في (ب) "مع وجود الولد الحاجب".
(٣٦) في (أ) خاصة "الزوجة والزوجات".

<<  <  ج: ص:  >  >>