فأما النقص: فالولد، وولد الابن يردان الأبوين والجد إلى السدس، إلا أن الأب والجد يرثان ما بقي بعد الإِناث بالتعصيب، ويردان الزوج إِلى الربع، والزوجات إلى الثمن.
واثنان من الإِخوة فصاعدا يردان الأم إلى السدس. وتعطى ثلث ما بقي في مسألتين: أبوان مع زوج أو زوجة.
وابنة الصلب ترد بنت الابن إلى السدس، وكذلك الأخت الشقيقة ترد الأخت للأب إلى السدس.
وأما حجب الإِسقاط: فاثنتان من بنات الصلب تسقطان بنات الابن، إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر في درجتهن أو تحتهن فيرد عليهن.
وكذلك الشقيقتان تسقطان الأخوات للأب، إِلا أن يكون مع الأخوات للأب ذكر في درجتهن خاصة فيرد عليهن.
والأم تسقط الجدات كلهن.
والجدة القُرْبَى من جهة الأم تسقط البُعْدَى من جهة الأب. والجدة القربى من جهة الأب لا تسقط البُعدى من جهة الأم بل تشاركها. وولد الأم يسقطه عمود النسب: الأب، والجد. والولد، وولد الابن.
وأما حجب العصبة: فقد عقدنا أصله عند ذكرنا له فيما تقدم.
والجد مع الإِخوة يقاسمهم ما لم تنقصْهُ المقاسَمَةُ من الثلث. وإن كان في الورثة ذوو سِهَامٍ حكم فيما فضل عنهم بهذا الحكم.
(٣٧) هذا العنوان ساقط من (أ) وهو من (ج) و (د) وفي (ب) "باب الحجب".