للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللجد أن يأخذ معهم السدس ويُنْتَزَع من حكم التعصيب. كما للأخوة الأشقاء في المسألة المشتركة أن يُنْتَزعُوا من التعصيب. وهي: زوج وأم وأخوان لأم وإخوة أشقاء فإن المال إذا استوعب جميعه أهل الفروض (٣٨) قال الإِخوة الأشقاء للإِخوة للأم: هب أبانا حمارا أليست أمُّنَا واحدة (٣٩)، فيشاركونهم في الثلث.

وللإِخوة الأشقاء معادّة الجد للإِخوة للأب ويستبدون بما حصل لجميعهم إلا أنّ تفضل عن الإِناث منهم فضلة فتزيد على فروضهم فيعطى لمن كان من جهة الأب منهم.

وللجد مقاسمة الأخت وإن انفردت عنه بالفرض الذي عيل لها به في الفريضة التي تسمى الأكدرية، وتسمى الغراءَ. وهي: زوج وأم وجدّ وأخت شقيقة أو لأب، فإن المال إذا استوعبه من سوى الأخت عيل للأخت بالنصف ثم ضمت نصفها إلى ثلث (٤٠) الجد واقتسماه {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.

ولو كان بدل الأخت أختان لم يُعَلْ لهما لبقاء فضلة من المال لحجبها الأم إلى السدس.

هذه جملة الفرائض التي من أحاط بها علماً علم كل ما يستفتى عنه ويكثر نزوله.


(٣٨) في (ج) "مع أهل الفرائض".
(٣٩) في (ب) "أليست الأم تجمعنا".
(٤٠) في (ب) و (ج) "سدس الجدّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>