للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعالة: الفقراء. و"يتكففون" أي يَسْألُون بأَكفّهم الصّدقة.

وكانوا يكرهون الموت بمكة لأجل أنه بَلَذٌ تركوه لله تعالى فكرِهوا أنْ يَعُودُوا فِيمَا تَرَكُوه لله تعالى فلهذا ذكر (١٩) فيه ما جرى في الحديث.

٧١٣ - خرّج مسلم في حديث ابن عباس: "لَوْ أن النَّاس غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الربُّعُ: حدثنا أبو كُرَيْب نا ابن نمير عن هشام بن عروة" هكذا في نسخة ابن ماهان والذي في نسخة الجُلودي: "حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ حدثنا ابن نُمَيْر" فجَعَل بدل أبي كريب أبا بكر (ص ١٢٥٣).

[الحبس] (٢٠)

٧١٤ - قول عمر -رضي الله عنه- "يا رسول الله إنِّي أصَبْتُ أرْضًا بِخَيْبَر قَالَ: إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أصْلَهَا وَتَصَدّقْتَ بِهَا" الحَدِيث (ص ١٢٥٥).

قال الشيخ -وفقه الله-: التحبيس عندنا جائز في العقار خِلافًا لمن منعه على الجملة. والدليل عليه الاتفاق على تحبيس المساجد والسقايات وحديث عمر هذا. وعندنا في المذهب اضطراب في تحبيس الحيوان وإذا كان الحبس في الرباع على مجهول كالمساكين فلا خلاف أنه لا يعود على محبسه لأن من أُعطيه لا ينقطع فيبقى التحبيس ما بقوا، وكذلك إِن كان على رجل وَعَقِبِهِ فإن العقب إِذا انقطع لم يرجع ملكا للمحبس لأنه لما أعطى وعلَّق العطية بالعقب وقد لا ينقطع دلَّ ذلك من قصده على إزالة ملكه. وإن كان التحبيس على قوم معينين حياتهم فإذا ماتوا ففيه قولان: هل يرجع ملكا للمحبس إِذ لا عَلامة على قصده التأبيد وزوال الملك؟.


(١٩) في (أ) "ترك" وأشير إلى الرجوع بالهامش وفيه "ذكر".
(٢٠) جاء في (أ) "بالهامش ما يمكن أن يقرأ "الحبس".

<<  <  ج: ص:  >  >>