للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأصل أن ملك الإِنسان لا يزول إِلا على الصنفة التي أخرجه عليها أو يكون الأصل ألا يرجع ذلك إِلى ملكه لأن لفظ التحبيس دال على القصد لإِزالة الملك على هذه الطريقة. وإِذا قلنا إنه لا يرجع ملكا فإنه يرجع إِلى أوْلَى الناس بالمحبّس.

والنكتة المعتبرة ها هنا التي يدور عليها الاختلاف في هذا الأصل فقد اضطربت الرواية فيه إذا حبّس وذكر العقب وسمّى صدقة أو لم يسمّها إلى غير ذلك من المسائل أن الألفاظ (٢١) الصادرة عن المالك: إما أن تكون نصوصا في إِزالة ملكه بوضع اللّغة، أو بغلبة الاستعمال في العُرف، أو نصوصا في اللغة أو العرف دالة على القصد لبقاء الملك أو محتملة للوجهين: فما لَا احتمال فيه يُقْضى بموجبه ويحكم بمقتضاه، وما فيه إشكال رُوجع في تفسيره فما فسّره به مما يحتمله قوله قُبِل منه، وإن مات قبل أَن يُسْتَفْسرَ فالنظر عِنْدِي أن لا يلزمه (٢٢) إِلا أقلُّ ما يقتضيه قوله لأن الأملاك لا تخرج بالشك. وهذا الأصل يدور عليه جميع ما وقع في ذلك من الروايات.

٧١٥ - وأما قوله "لا جناح على مَنْ ولِيهَا أن يأكلَ بالمعروف أو يُطْعِم صديقا غير متأثل مالاً" (ص ١٢٥٥).

فإنّ الحبس إِذا استثنى محبّسه منه هذا في أصل التحبيس صحّ ذلك. ولعل الصديق في حكم المعلوم مَبْلغه فيباح له منه قدر ما جرت العادة به. ولو لم يشترط ذلك وكان التحبيس على المساكين ومن يليها منهم فإنه لا يحرم عليه ما لا يحرم على أحدهم؛ وإن كان غنيا واضطرّ إلى قيامه عليها بهذا القدر على جهة الإِجارة ويكون ما يأخذ معلوما صح ذلك. وليست


(٢١) في (ج) "إلَاّ أن الألْفاظ".
(٢٢) في (ب) و (د) "لا يلزمه" بدون "أن".

<<  <  ج: ص:  >  >>