للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأعظم من الزكوات التي جعل الله سبحانه فيها حقا للعاملين عليها وإِن كانوا أغنياءً.

وتقييده في قوله "أن يأكل منها بالمعروف" إشارة إلى ما قلناه من الرجوع إلى العادة في ذلك.

وأما قوله "غير متأثل مَالا".

فمعناه غير جامع وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل. ومنه مَجْد مؤثّل، أي قديم الأصل، وَأثْلَةُ الشيء أصله (٢٣).

٧١٦ - قول السائل لابْنِ أَبِي أوْفَى: "هَلْ أَوْصَى النَّبِيءُ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا: قلت: لِمَ كُتِبَ عَلَى المُسْلِمِينَ الوَصِيَّةُ أَو فَلِم أُمِرَ بِالوَصِيَّة؟ " (٢٤) وفي بعض طرقه "كَيفَ أَمَرَ النَّاسَ (٢٥) بالوصية؟ " وطريق أُخرى "كَيْفَ كُتِبَ عَلَى المُسْلِمِينَ الْوَصِيَّة" (ص ١٢٥٦).

قال الشيخ: هذا يشير إلى أنه كان يرى المساواة في الأحكام بيننا وبينه والرجوعَ إِلى أفعاله، وقوله: "كيف كتب على المسلمين الوصية" إِن كان أَراد بذلك الفرض فلعلَّه اعتقد مقتضى قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} (الآية (٢٦) وَظَنَّ أنها لم تنسخ، أو يكون يرى رأي دَاوُد ومن وافقه من القائلين بإيجاب الوصيَّة) (٢٧). وقَدْ قدمنا مذهبهم.


(٢٣) في (ب) "وأثَّلَهُ" أي أصَّلَهُ.
(٢٤) في (ج) "أمِرُوا بالوصيّة".
(٢٥) في (أ) وأصل مسلم "كَيْفَ أمرَ الناس بالوصية" ببناء فعل أُمِر للنائب، وهو ما أثبتناه وفي (ج) "أُمِرُوا".
(٢٦) (١٨٠) البقرة.
(٢٧) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>