للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -) (١٤) "لا وفاء بنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد".

ولم يذكر في ذلك كفارة، فخلافٌ لمن زعم أنَّ النذر في المعصية يُكفَّر تعلقا بما ذكر الترمذي وأبو داود "لَا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يَمين".

والجريرة: الجناية. والذنب.

وقد احتج بقوله -عليه السلام- في ناقته "لا وفاء بنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد" أصحاب الشافعي على أن مال المسلم باقٍ على ملكه وإن غَنِمَهُ الجيش من أرض الحرب وقسموه وَأن صاحبه يأخذه بعد القسمة. ولعلنا أنْ نتكلم عليه في كتاب الجهاد إن شاء الله.

والعضباء اسم ناقة النبيء - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: "وهي نَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ"

أيْ مذللة. ومنه الحديث الذي فيه "وسار معه على جَمَل له قد نَوَّقَهُ" أيْ رَاضَه وذَلَّله، يقال: جمل مُنَوَّقٌ ومخيَّسٌ وَمُعَبَّد وَمُدَيَّثٌ.

وقوله: "فَنَذِرُوا بِها".

أي عَلِمُوا بِهَا يقال: نَذِرت بالشيء بكسر الذال نِذارة، أي علمت به، ونذَرت الشيء لله بفتح الذال أنذِر نذرا. قال ابن عرفة: النذر ما كان وعدا على شرط، فكل ناذر واعد وليس كل واعد ناذرًا، فلو قال قائل: عليَّ أن أتصدق بدينار، لم يكن ناذرًا. وَلَو قال: عليّ إِن شفى الله مريضي أوَ رَدَّ علي غَائبي صدقة دينار أو غيره كَانَ ناذرا.


(١٤) ما بين القوسين ساقط من (أ) ولعله بالهامش وغطي لما أصلح الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>