للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الألفاظ الغالبة على ألسنتهم) (٢١) فقد قال تعالى {والتِّينِ والزَّيْتُونِ} (٢٢) (قيل معناه: وربّ التين والزيتون) (٢٣) أو يكون المراد به (٢٤) التنبيه على ما فيهما من العجائب والمنّة بهما عليهم ولا يراد بهما القسم ولو سلمنا أن المراد بهما القسَمُ من غير حذف وإِضمار لم يبعُد أن يكون الباري سبحانه يُقسم بهما ويمنعنا من القسَم بهما، وتعظيم الباري جلّت قدرته للأشياء بخلاف تعظيمنا لها لأن كل حقّ (٢٥) بالإِضافة إلى حقه سبحانه حقير، وكل عظيم عند الإِضافة إليه تعالى هَيّن، إذ لا حَقَّ لَأحد عليه، وله الحق على كل أحد، وإِنما تعظيمه لبعض الأمور تنبيةٌ لنا على قدرها عنده أو تعبّد لنا بأن نعظمها فلا يقاس هذا على هذا.

وقول عمر -رضي الله عنه-: "ولا آثرا".

يعني: ولا حاكيا إياه عن أحد، من قولهم: أثر الحديث يأثُره أثْرًا، حدث به.

٧٢٥ - قوله - صلى الله عليه وسلم - "مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بـ"الَاّتِ" فَلْيَقُلْ: "لَا إلَهَ إلَاّ الله". ومَنْ قالَ لِصَاحبه:"تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فليتصدق" (ص ١٢٦٧).

قال الشيخ -وفقه الله-: الحلف بمَا لا يجوز من هذا النوع لا كفارة مقدّرةً فيه عندنا خلافا لأبي حنيفة في إِثبات الكفارة في ذلك إِلَاّ في قوله: أنا مبتدع وأنا بريءٌ من النبيء - صلى الله عليه وسلم -. وهذا الحديث حجة عليه لأنه لم يذكر فيه الكفارة. وأبو حنيفة تَعلَّق بأن الله تعالى أوجب على المُظاهر الكفارة. وعلل بأنه منْكر


(٢١) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٢٢) (١) التين.
(٢٣) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٢٤) "به" ساقطة من (أ).
(٢٥) في (ب) "خلق".

<<  <  ج: ص:  >  >>