للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤٤ - قوله في حديث: "العُرَنيِّينَ فَقَطع أيْدِيَهُمْ وَأرْجُلَهُمْ وَسَمَر (٤٩) أعْيُنَهُمْ" (ص ١٢٩٦).

قال الشيخ: اختلف الناس في المحاربين وفي المراد بقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية (٥٠)، فقال بعض الناس: إنّها نزلت في العرنيين، وقال بعضهم في المرتدّين، وقال بعضهم في الكفار: إذا نَقضوا العهد وحاربوا، وتعلّق هؤلاء بأن المحاربة لله ورسوله لا تكون مع الإِيمان، وقال آخرون في المسلمين لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} (٥١) والكافر إذا أسلم قُبِل منه إسلامه قَبْل القدرة عليه وبعدها.

ومذهبنا أن الإِمام مخيّر في حدّ المحارب ما لم يَقتل، فإن قتل فلا بد من قتله في المشهور عندنا. ومذهب الشّافعي أنه على الترتيب إن قتل ولم يأخذ مالا قتل، وإن أخذ المال وقد قَتَل قُتِل وَصُلِبَ، وإن أخذ المال ولم يقتل قُطِع. والحبس والنفي فيمن لم يبلغ جرمه إلى أن يستحق ذلك. واستدل أصحابه بأن تأثيره في الضّرر يختلف فلا تكون عقوبة الإِجرام المختلفة متساوية.

واختلف الناس وأصحابنا في المحاربة في المِصْر: هل حكمها حكم المحارب في غير المِصْر أم لا؟ فالمشهور عندنا وبه قال الشافعي أنّهما شيئان (٥٢). وفرق بينهما بعض أصحابنا وهو مذهب أبي حنيفة. وقد تقدّم الكلام على تفسير قوله: "فَاجْتَوَوْا المدينة" ومعناه: كرهوها لسقم أصَابهم أخذ من الجوى وهو دَاء.


(٤٩) في (ج) "سَمَل".
(٥٠) (٣٣) المائدة.
(٥١) (٣٤) المائدة.
(٥٢) في (ب) و (ج) "سببان".

<<  <  ج: ص:  >  >>