للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥٢ - قوله: "في الَّذِي ضَرَبَ صَاحِبَهُ بِاْلفَأسِ فَقَتَلَهُ فَرَمَى إلَى أخِي الْمَقْتُولِ بِنسْعَتِهِ فَقَالَ دُونَكَ صَاحِبَكَ، فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُل فَلَمَّا وَلَّى قال النَّبِيءُ - صلى الله عليه وسلم -: إن قَتَلَهُ فَهْوَ مثلُهُ فَرَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله بَلَغَنِي أنَكَ قُلْتَ: إن قَتَلَهُ فَهْوَ مِثْلُهُ وَأخَذْتُهُ بِأمْرِكَ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: أمَا تُرِيدُ أنْ تَبُوءَ بإثْمِكَ وَإثْمِ صَاحِبِكَ" (ص ١٣٠٧).

قال الشيخ: أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن قتله فهو مثلُه" فإن أمثَلَ ما قيل فيه: إنهما استويا بانتفاء التباعة عن القاتل بالقِصاص.

وأما قوله -عليه السلام-: "أما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك" فيمكن أن يريد أنه يتحمل إثم المقتول وإثم أخيه وليُّ الدم لأجل جنايته عليهما بقتل هذا وفجعهِ هذَا بأخيه، ويكون هذا قد أُوحِيَ إليه به في هذا الرجل. ويمكن أن يريد أنه بَاءَ بإثم القتل وأضافه إليهما وإن كان في الحقيقة هو إثم القاتل لأنهما كالسّببين (٧٥) في تأثيمه لما أدخل عليهما (٧٦) من المصاب. وفي الكتاب العزيز: {إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ} (٧٧) فجعله رسولاً لهم لاختصاصهم به وهو في الحقيقة رسول الله.

وفي كتاب أبي داود: "أرْسِلْهُ فَيَبُوءَ بِإثم صَاحِبِهِ وإثمه" وفي بعض طرقه: "أمَا إنّك، إن عفوتَ عنه فإنه يَبُوءُ بإثمِهِ وإثم صَاحِبك"، فقيل: المراد بأحد الإِثمين ما على القاتِلِ من الآثام من غير قتل فكَأنه مطالَب بها مع الإِثم الثاني الذي هو إثم القتل، ولو قُتِل لكفّرت عنه الآثام.

وقد ذكر أبو داود: "أن القاتل ذَكَر أنه ما أراد قتلُه وأن النبيءَ -عليه السلام- قال: إن قَتَلَه فهو مثله". وهذا قد يُشير إلى أن المراد بقوله


(٧٥) في (ب) "كالشيئين".
(٧٦) في (ج) "عليه".
(٧٧) (٢٧) الشعراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>