للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يؤدي إلى مالٍ كالشهادة بالوصية والنكاح بعد الموت حتى لا يُطلبَ من ثبوته إِلا المال إلى غير ذلك مما في معناه، ففي قبوله اختلاف فمن رَاعَى المال قبِلَهُ كما يقبل في المال، ومن راعى الحال لم يقبله كما لا يقبله في الطلاق والعَتَاقِ.

٧٨٠ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم تختصمون إلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض فَأقْضِي لَهُ عَلى نَحْو مِمَّا أسْمَعُ منه (٥) فَمَنْ قَطعْتُ له مِنْ حَقِّ أخِيهِ شيئًا فَلَا يَأْخذهُ فَإنَّمَا أقْطعُ لَهُ قِطْعةً مِنَ النَّارِ" (ص ١٣٣٧).

قال الشيخ: مَذْهبنا أن حكم الحاكم لا يُحِلُّ الحرام، وسَوَاءٌ الدماء والأموالُ. وعند أبي حنيفة أنه يحل الحرام في الفروج، ووافقنا على الأموال وَزَعَمَ أنه لو شهد شاهدَا: زورٍ على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكِمُ بشهادتهما فإن فرجها يحل لمتزوجها ممن يعلم أن بَاطِنَ القضية باطل. وقد بشّع (٦) عليه بأنه صان الأموال ولم ير استباحتها بالأحكام الفاسدة في الباطن ولم يصن الفروج عن ذلك، والفروج أحق أن يُحتاط لها وتصان. وقد احتج أصحابنا عليه بعموم هذا الحديث.

وقوله "أَلْحَنُ بحجته من بعض" أي أفطن لها. ومنه قول عُمر بن عبد العزيز: عجبت لمن لَاحَنَ الناس كيف لا يعرف (٧) جوامع الكلم، أي فَاطَنَهُمْ. وقال أبو الهَيْثَمَ: العنوان واللحْنُ واحد، وهما العلامة تشير (٨) بهما إلى الإِنسان ليَفْطن بهما، تقول: لَحِنَ لي فلان فَفَطَنْتُ، ويقال للَّذِي يعرّض ولا يصرّح: قد جعل كذا لحاجته لحنا وعنوانا.


(٥) في (أ) و (ج) "منه" ساقطة، وما أثبتناه في (ب) وهو ما في أصول مُسلم.
(٦) في (ب) "شنع ".
(٧) في (ج) "لا يفهم".
(٨) في (ب) "يشير".

<<  <  ج: ص:  >  >>