للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القلق وجمود الفهم، وكالجُوع المفرط المودي إلى مَوْت الحس وانحلال الذهن، وكالرَّوع العظيم المشغل للنَّفْس المُغيِّر للحس وكالحزن الشديد المُؤدي إلى نَحْوٍ من ذلك، إلى غير ذلك (١٢) مما يطول تعداده (١٣). وإنما نبه على الغضب لأنه أكثر ما يعرض للحاكم لأنه لا بُدَّ مع مراجعة العوامّ أن تقع منهم الهفوة وتسمعَ منهم الجفوة، فلهذا خُص بالذكر وإن عورض هذا بحديث شِراج الحرة وأنه - صلى الله عليه وسلم - حَكَم بعد أن أُغضِبَ، قيل: هو - صلى الله عليه وسلم - معصوم، وأيضاً فلعلّه عَلِمَ الحكم قبل أن يُغْضب، وأيضاً فلعله لم ينتَهِ الغضب به إلى الحَدّ القاطع عن سلامة الخواطر.

٧٨٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهْوَ رَدٌّ" (ص ١٣٤٣).

قال الشيخ: يَحتج بهذا من أهل الأصول مَن يقول: إن النهي يدل على فساد المنهي عنه لأنه أخبر أن كل ما أُحدث مما ليس من الدين فهو ردّ، والمنهيات المحرمات كلها ليست من أمره - صلى الله عليه وسلم - فيجب رَدُّهَا. ومن أنكر من أهل الأصول كون النهي يدل على فساد المنهي عنه على الإِطلاق يقول: هذا خبرُ واحد يتطرق إِليه الاحتمال والتأويل فلا يستمسك به في مثل هذه المسألة

٧٨٤ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَا أُخْبِركُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلهَا (ص ١٣٤٤).

قال الشيخ: يحتمل أن يراد به مَن يُحَمَّل شهادة ولم يعلم (بها المشهود له فإنه ينبغي أن يُعلمه ليكون مستعِدّا بشهادته يفعل ما يفعل مع خصمه) (١٤) وهو على ثقة بما له وعليه.


(١٢) في (أ) "إلى نحو ذلك"، و"إلى غير ذلك" ساقط.
(١٣) في (ج) "اعتداده".
(١٤) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>