للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٥ - "ذِكْرُ قِصَّةِ سُلَيْمَان وَدَاوُدَ -عليهما السلام- فِي المَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَدَاعَتا فِي وَلَد لَمَّا أَكَلَ الذِئْبُ وَلَدَ إِحْدَاهُمَا فتَدَاعَتا فِي البَاقِي فَقَضَى دَاوُدُ لِلْكُبْرَى وَقَالَ سُلَيْمَانُ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أشُقُّهُ بَيْنَكُمَا فَسَلَّمَتِ الصّغرى لِلْكُبْرَى" (ص ١٣٤٤).

قال الشيخ: هذا يكون أصلا في استعمال الحُكامِ طُرُقًا مِن الحِيَلِ المباحة في استخراج الحقوق إذا وقع الإِشكال. وكأن داود رجّح بالكبر فقضى به، وهذا ليس في شرعنا. وأما سليمان فعلم أن الطّبِاع مجبولة على الإِشفاق على الولد فأراد اختبار (١٥) المشفقة عليه ليستدل بذلك على الأم منهما.

وقد حُكِي بعد هذا "أن رجلاً اشترى أرضا فوجد فيها دفين ذهبٍ فتبرأ منه المشتري وتبرأ منه البائع فتحاكما إِلى من قال لهما: يُنْكح مَن لَه الغُلام منكما ولَده ممن له الجارية وأنفقاه على أنفسِكُمَا وَتَصدّقا " (ص ١٣٤٥).

وهذا أيضاً على جهة الصُّلح والتسديد. وَأما الأول (١٦) فالمشهور من مذهبنا أن الأم لا تستلحِق ولو كانت منفردةً لا ينازعها أَحد فكيف بهذه التي نوزعت ولا يكون عندنا الولد لإحداهما إلا بينة. واختلف عندنا فيمن باع أرضا فوجد فيها مشتريها شيئاً مدفونا هل يكون ذلك للبائع أو للمشتري؟ فيه قولان.


(١٥) في (أ) "اختيار".
(١٦) في (ج) "وأما الأولى".

<<  <  ج: ص:  >  >>