متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب اصطلحوا على صلح الجور فالصلح مردود. ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور. وانظر زاد المسلم ج ٣، ص ٢٠١.
٤٦ - خرّج الترمذي والنسائي وأبو داود عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ملك ذا رحم مَحْرَمٍ فهو حرّ": ٦٥٥.
وعند الترمذي ذات محرم. أبو داود ج ٤، ص ٢٦ كتاب العتق، باب فيمن ملك ذا رحم محرم. الترمذي ج ٣، ص ٦٤٦ كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم.
٤٧ - "إن الذي حرّم شربها حرم بيعها": ٦٥٦.
مسلم ج ٣، ص ١٢٠٥ كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر.
٤٨ - "الحديث الآخر الذي لعن فيه اليهود لما حرّم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه" ٦٥٦.
أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار. انظر زاد المسلم ج ١، ص ١٧٩، وتكرّر في مسلم.
٤٩ - "أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه": ٦٥٧.
الموطأ ج ٢، ص ٦١٨، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حتّى يبدو صلاحها.
٥٠ - حديث "الخراج بالضمان": ٦٥٨.
الترمذي ج ٣، ص ٥٨١ كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا. ابن ماجه ج ٢، ص ٧٥٣ كتاب التجارات، باب الخراج بالضّمان.
٥١ - وعنه - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع محفَّلة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فإن ردّها رّد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا": ٦٥٨.
ابن ماجه ج ٢، ص ٧٥٣ كتاب التجارات، باب بيع المصرّاة.