٥٢ - "قضى - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بالغرة ولم يفصل بين الذكر والأنثى": ٦٥٨.
جاء هذا من الإمام المازري إشارة إلى الحديث الشهير الذي رواه أبو هريرة في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرّة عبيد أو أمة. وأخرج له مسلم روايات أخرى، مسلم ج ٣، ص ١٣٠٩. وكذا أخرجه غيره مثل الترمذي ج ٤، ص ٢٣ كتاب الديات، باب ما جاء في دية الجنين.
٥٣ - " نهى عن ربح ما لم يُضمَن": ٦٥٩.
بلفظ "لا يحلّ بيع ما ليس عندك وربح ما لم يُضمن" أخرجه ابن ماجه ج ٢، ص ٧٣٧، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يُضمن.
٥٤ - وقع في الترمذي والنسائي وأبي داود قوله: "البيّعان بالخيار ما لم يفترقا إلَاّ أن تكون صفقة خيار ولا يحلّ له أن يفارق صاحبه": ٦٦٢.
الترمذي ج ٣، ص ٥٥٠، كتاب البيوت، باب ما جاء في البيّعين بالخيار ما لم يتفّرقا.
٥٥ - "ما تصنعون بمحاقلكم ": ٦٦٥.
مسلم ج ٣، ص ١١٨٢ كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام.
٥٦ - وقع في كتاب غير مسلم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه: " أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بالتّمر والرّطب" بالواو بخلاف ما رواه مسلم بحرف "أو بالتمر أو بالرّطب": ٦٦٥.
سنن أبي داود ج ٣، ص ٢٥١ كتاب البيوع، باب في بيع العرايا. وما في البخاري مثل ما في مسلم بأو لا بالواو.
٥٧ - "من أعتق عبدا وله مال فماله له إلاّ أن يشترطه السيّد": ٦٦٦.
أبو داود ج ٤، ص ٢٨ كتاب العتق، باب من أعتق عبدا وله مال. ابن ماجه ج ٢، ص ٨٤٥ كتاب العتق، باب من أعتق عبدا وله مالٌ.
٥٨ - حديث: "أيّما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد متاعه بعينه فهو أحق به فإن مات المشترى فصاحب المتاع اسوة الغرماء": ٦٧٦.