أخرجه مالك في الموطأ ج ٢، ص ٦٧٨ كتاب البيوع، باب ما جاء في إفلاس الغريم.
٥٩ - وفي الترمذي حديث "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استُؤذن في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يستأذنه حتّى قال له: اعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك": ٦٨١.
أبو داود ج ٣، ص ٢٦٦ كتاب البيوت، باب في كسب الحجّام. الترمذي ج ٣، ص ٥٧٥ كتاب البيوع، باب ما جاء في كسب الحجّام.
٦٠ - حديث: "إباحة الانتفاع بالسمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة": ٦٨٣.
٦١ - حديث بلال: "لمّا باع الصّاع بالصاعين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوّه عين الرّبا ": ٦٨٤.
من حديث أبي سعيد في مسلم ج ٣، ص ١٢١٥ كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل.
٦٢ - "فمن زاد أو استزاد فقد أربى": ٦٨٤.
جاء في صحيح مُسلم "فمن زاد أو ازداد" ج ٣، ص ١٢١٠ كتاب المساقاة، باب الصّرف وبيع الذهب بالورق نقدا.
٦٣ - روى البخاري "لا ربا إلا في النّسيئة": ٦٨٤.
البخاري ج ٣، ص ١٥٥ كتاب البيوع، باب منع الدينار بالدينار نَسَاء.
٦٤ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثلٍ وبيعوا هذا واشتروا من ثمنه من هذا وكذلك الميزان": ٦٨٤.
مسلم ج ٣، ص ١٢١٥ كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثلٍ.
٦٥ - "الطعام بالطعام مثلا بمثل": ٦٨٤.
مسلم ج ٣، ص ١٢١٤ كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل.
٦٦ - "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ": ٦٨٤.