إشارة إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم".
مسلم ج ٣، ص ١٢١١ كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا.
٦٧ - "إنّما أمرتكم بذلك حتّى يحصل الذهب بالذهب سواء بسواء": ٦٨٨.
٦٨ - ذكر الترمذي:"بيعوا البّر بالشعير": ٦٩١.
الترمذي ج ٣، ص ٥٤١ كتاب البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهية التفاضل فيه.
٦٩ - "نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثنيا": ٦٩٢.
جاء نهيه - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر ج ٣، ص ١١٧٣ كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المنداومة وهو بيع السنين. الترمذي ج ٣، ص ٥٨٥ كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن الثنيا.
٧٠ - "نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط": ٦٩٢.
رواه الطبراني في المعجم الأوسط وهذا الحديث من رواية أبي حنيفة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع وشرط. ورواه الحاكم في كتاب علوم الحديث. وذكره عبد الحق في أحكامه وسكت عنه قال ابن القطّان: علته ضعف أبي حنيفة في الحديث. نصب الراية ج ٤، ص ١٧.
٧١ - "حديث بريرة": ٦٩٢.
البخاري ج ٣، ص ٣٠٢ كتب المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتابه الله. مسلم ج ٢، ص ١١٤١ كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق.
٧٢ - "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يُعطَى بعيرا في بعيرين إلى أجلٍ": ٦٩٥.
احتج بهذا الحديث بعض أصحاب الشافعي. وأخرجه البخاري تعليقا ج ٣، ص ١٧٠ كتاب البيوع، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.