(٢) نقلها عن حرب ابن القيم في بدائع الفوائد، مرجع سابق، ٣/ ٩٨٩. (٣) في الأصل تكرار أشار إليه الناسخ. وهي قوله: " يقول كل ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ". (٤) في الأصل زيادة: يعيدهما. وبنحوها عند أبي داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٢٨. (٥) في الأصل: وسورة مريم. وكتب فوقها: كذا، ولعل المثبت هو الصواب. (٦) سبق التعليق على هذا في المسألة (١٨٤). (٧) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٩٥ و ٣٣٠٠، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٧٢، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، ١/ ٤٥١ وقال ابن عبد البر: " قاس إسحاق الإمام والمنفرد في القراءة على المأموم فأخطأ القياس لأن الإمام والمنفرد لا يحمل غيره عنه شيئا من صلاته ".