الأولى: يقوم على صدور قدميه، معتمدًا على ركبتيه إلا أن يشق عليه، ولا يجلس للاستراحة. جاء مجموع هذا في رواية حرب، وعبد الله، والكوسج، وأبي داود، وابن هانئ ,ومهنا كما في طبقات الحنابلة، وأبي طالب كما في الروايتين والوجهين. قال المرداوي: " هذا الصحيح من المذهب ... وعليه أكثر الأصحاب ". وعلى هذه الرواية المذهب عند المتأخرين. الثانية: أنه يجلس جلسة الاستراحة. نقلها عبد الله، والمَرُّوذيّ كما في الروايتين والوجهين وابن هانئ. قال الخلال: " رجع أبو عبد الله إلى هذا ". قال القاضي: لا يختلف قوله، أنه لا يعتمد على الأرض، سواء قلنا: يجلس للاستراحة أو لا يجلس. وقد ذكر ابن رجب في الفتح خلاف العلماء في: هل يوجد تلازم بين جلسة الاستراحة والاعتماد على اليدين أو لا يوجد تلازم بينهما. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٢٥ أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٤٦ ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٥٩ - ٢٦١، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٨٢، ٣٨٣ و ٣٨٤، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٢٧, ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، ٢/ ٤٥٧, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢١٢، مرجع سابق، ٣/ ٥٢٣, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٥, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ١/ ٥٧٢, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٢ - ١٤٧, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٥٩, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٥٢٤,البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٠٣, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٥١, الرحيباني، مطالب أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٥٤. (٢) قال ابن رجب: " وروى حرب الكرماني، عن إسحاق بن راهويه روايتين: إحداهما: تستحب جلسة الاستراحة لكل أحدٍ. والثانية: لا تستحب إلا لمن عجز عن النهوض عن صدر قدميه ". وينظر لقول إسحاق: الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ٧٩, الكوسج، مرجع سابق، ٢٢٥, ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٣٥٦ و ٣٥٨, البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ١٦٥, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢١٢، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٤.