للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[٧٤] باب من صلى خمس ركعات]

٤٤١ - وسألت أحمد بن حنبل قلت: رجلٌ صلى خمس ركعاتٍ متى يسجد سجدتي السهو؟ قال: [٣٢٧] يسجدهما قبل السلام (١).

٤٤٢ - وقال أحمد في حديث ابن مسعود: (إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعاتٍ فسجد بعد التسليم). (٢) قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد الكلام. فذهب أبو عبد الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرهما إلا بعد ما تكلم (٣).

٤٤٣ - وقيل لأحمد مرةً أخرى عن رجلٍ صلى خمس ركعاتٍ؟ قال: يسجد سجدتي السهو وقد تمت صلاته (٤).

٤٤٤ - وسألت أحمد بن سعيد (٥) قلت: رجلٌ صلى خمس ركعاتٍ الفريضة ناسيًا؟ قال: صلاته جائزة، ويسجد سجدتي السهو. قلت: هو قول أصحاب الحديث؟ قال: نعم (٦). قلت: فسجدتا السهو في هذا قبل التسليم أو بعد؟ قال: بعد التسليم.


(١) ينظر: التعليق على المسألة (٤٢٩).
(٢) رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ١٢٢٦، أبواب العمل في الصلاة، باب إذا صلى خمسا، ٢/ ٦٨، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٥٧٢، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، ١/ ٤٠٠، وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمس ركعات. وفي رواية لمسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام).
(٣) نقل المسألة ابن مفلح في النكت على المحرر. قال ابن رجب: " ظاهر مذهب الإمام أحمد في مثل هذه المسألة أن سجود السهو قبل السلام، إلّا إذا لم يذكر سهوه إلَّا بعد أن يسلم، فإنه يسجد له بعد السلام ضرورةً، كما في حديث ابن مسعود ". ينظر: النكت على المحرر لابن مفلح ١/ ١٥٢، ابن رجب في الفتح، مرجع سابق، ٦/ ٤٩٥.
(٤) بنحوها عند الكوسج، مرجع سابق، ٢٣٤ , وأبي داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧٨ و ٧٥٥.
(٥) أحمد بن سعيد الدارمي، ثقةٌ حافظٌ، من الحادية، عشرة مات سنة ثلاثٍ وخمسين. خ م د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٩.
(٦) ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٤٨٤.

<<  <   >  >>