(٢) للحسن البصري في المسألة قولان: أحدهما: ما نقله حرب، وحكاه ابن المنذر عنه في الأوسط، مرجع سابق، ٤/ ٢٧٧. والثاني: ما رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق,، ح ٥٨٩٤، كتاب الصلاة، ما يوجب إعادة الصلاة، سبق بركعة فقدمه الإمام، ٢/ ١٢، عن الحسن في الرجل يسبق بركعةٍ فيحدث الإمام فيأخذ بيد الذي سبق فيقدمه كيف يصنع؟ قال: يصلي ركعةً ويجلس، ثم يثني على صلاة القوم، فإذا أتم بهم أربعًا جلس فتشهد، ثم أخذ بيد رجلٍ فسلم، ثم قام الرجل فصلى ركعته التي سبق بها. (٣) إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥). (٤) رواه بنحوه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ٥٨٩٥.