وقد نَقَل عن أحمد: عبد الله في مسائله، والأثرم وحنبل كما في الانتصار: أنه يرى أن سجود التلاوة إذا كان في الصلاة فأحب إليه أن يسجد، لأنه أوكد، وأما إذا قرأ السجدة ولم يكن في صلاةٍ، ولم يسجد فلا بأس. قال صاحب الانتصار: " وهو قول عامة الفقهاء ". ينظر: عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٨٦ و ٤٨٧، ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، ١٩/ ١٣٣, الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، ٢/ ٣٨١. (٢) سيأتي تخريجه في المسألة (٣٩٥). (٣) سنده: ١ - عبد الله بن الزبير الحُمَيدي، المكي: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٧). ٢ - سفيان بن عيينة: ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه بأَخَرَة. تقدمت ترجمته في المسألة (١٠) ٣ - هشام بن عروة بن الزبير، ثقةٌ فقيهٌ ربما دلّس، من الخامسة، مات سنة خمسٍ - أو ستٍ - وأربعين، وله سبعٌ وثمانون سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٣٠٢. ٤ - عروة بن الزبير بن العوام: ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١١٦). (٤) رِسْلِكُم: على هينتكم ومهْلكم , فامهلوا قليلًا وتأنّوا. ينظر: مادة (رسل) , الجوهري , الصحاح , مرجع سابق، ٤/ ١٧٠٨ , ابن الأثير, النهاية , مرجع سابق، ٢/ ٢٢٢. (٥) رواه مالك في الموطأ، مرجع سابق، ح ١٦، كتاب القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن ١/ ٢٠٦، وعبدالرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٥٩١٢، كتاب الصلاة، باب السجدة على من استمعها، ٣/ ٣٤٥، من طريق هشام. والحديث رواه بنحوه ,البخاري. ينظر: التعليق على المسألة (٣٨١).