الأولى: أن السلام واجبٌ. وهو ظاهر رواية حرب، ونقلها الأثرم كما في الروايتين. ونقل المَرُّوذيّ في بدائع الفوائد عن أحمد أنه كان يعجبه أن يسلم فيها. وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: لا تسليم فيها. كما في رواية الكوسج، ونقلها في الروايتين عن عبد الله وبشر بن موسى. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٣٨١، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٤٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٦٣، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٢٢٨، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، ٣/ ١٠١٦، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣١١، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٣١، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٢٨، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٣٠١، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٢٣، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١٢٣. (٢) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - على القول بوجوب السلام هل يجزئه تسليمة واحدة أو يجب عليه تسليمتين , على روايتين: الأولى: يجزئه تسليمة واحدة، وتكون عن يمينه. كما في رواية حرب. وعليها المذهب عند المتأخرين. الثانية: يجب عليه تسليمتين. ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٦٣، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٢٢٨، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣١١، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٣١، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٢٨، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٣٠١، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٢٣، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١٢٣. (٣) لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه لا يسن التشهد في سجود التلاوة كما في رواية حرب، ونقلها الأثرم كما في الروايتين. ينظر: أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٤٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٦٣، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٢٢٨، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣١١، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٣٢، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٢٨، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٣٠١، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٢٣، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١٢٤.