الأولى: يشترط قراءة آيةٍ في كل خطبةٍ. وهذا الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب وهو المذهب عند المتأخرين. الثانية: يشترط في الخطبة الأولى. الثالثة: يشترط في الخطبة الثانية. الرابعة: يشترط قراءة بعض آيةٍ. الخامسة: لا تشترط القراءة فيهما. وهي اختيار ابن تيمية. قال ابن قدامة: " وعن أحمد ما يدل على أنه لا يشترط قراءة آيةٍ، فإنه قال: القراءة في الخطبة على المنبر: ليس فيه شيءٌ مؤقتٌ , ما شاء قرأ ". قال ابن عثيمين في تعليقه على الكافي لابن قدامة: " نص الإمام أحمد - رحمه الله - لا يدل على عدم وجوب القراءة، وإنما يدل على عدم وجوب شيءٍ معينٍ، ولهذا قال: ليس فيه شيءٌ مؤقتٌ، ما شاء قرأ. ولم يقل: إن شاء قرأ. فإذا قال: ما شاء قرأ. فمعناه أنه يقرأ ولكن من غير تحديدٍ، فيقرأ ما يشاء ". ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٣/ ١٧٥ - ١٧٦، ابن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، عبد الله أبومحمد، ١ (بيروت: المكتب الاسلامي)، ٢٢١، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٣٥، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٥/ ٢٢٢، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٣/ ١٦٦، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ١٥٨، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٤٨٤، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٨، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ٣٤٦. (٢) سنده: ١ - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩). ٢ - الحكم بن ظُهير الفزاري، أبو محمد، متروكٌ , رمي بالرفض واتهمه ابن معين، من الثامنة، مات قريباً من سنة ثمانين. ت. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٤٤٥. ٣ - إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُدِّي، أبو محمد الكوفي، صدوقٌ يَهِم ورمي بالتشيع، من الرابعة، مات سنة سبعٍ وعشرين. م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٦٣. ٤ - غزوان الغفاري أبو مالك الكوفي , مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ , من الثالثة , خت د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٣٥٤. ٥ - عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله, ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، مات سنة ثمانٍ وستين بالطائف، وهو أحد المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة , من فقهاء الصحابة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٤٠٩.