للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧] باب الرجل يكبِّر بتكبيرة الافتتاح قبل الإمام [٢٥٤]

٤٠ - قلتُ لأحمد بن حنبل: الرجل يكبّر بتكبيرة الافتتاح قَبل الإمام؟ قال: هذا ليس مع الإمام. قلتُ: يُعيد الصلاة؟ قال: نعم (١).

٤١ - حدثنا أحمد بن نصر قال: حدثنا حِبَّان بن موسى عن سُفيان بن (٢) عبد الملك عن عبد الله بن المبارك (٣): أنه كان لا يرى صلاته تامةً إذا فرغ من التكبيرة الأولى مع الإمام سواء. (٤)


(١) المسألة بحروفها في مسائل صالح بن الإمام أحمد.
ينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٤٨٠.
وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حكم تكبير المأموم للافتتاح قبل الإمام أو معه على روايتين:
الأولى: لا يعتد بتكبيره، وتبطل صلاته ويعيدها، نقلها حرب، وصالح، ونقلها عن عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد، قال المرداوي: "على الصحيح من المذهب مطلقًا"، وعليها المذهب عند المتأخرين. قال في بدا ئع الفوائد: "إنما أمره بالإعادة، ولم يجعله منفردًا بالصلاة لأنه نوى الائتمام بمن ليس بإمامٍ, لأنه إذا كبر قبله فليس بإمامٍ له، ولم تصح صلاة الانفراد, لأن النيه قد بطلت".
الثانية: يعتد بها إن كان سهوًا.
ينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٤٨٠، ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، ٢/ ٤٤١, السامري، المستوعِب، مرجع سابق، ٢/ ٣١٦, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٣١, عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤١٦, ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، ٤/ ١٤٤٧, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٤٤٥, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٤٥, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٣٢٢, محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي، معونة أولي النهى شرح المنتهى، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط ٣،٢ (بيروت: دار خضر، ١٤١٩ هـ)، ٣٤٥, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٤٦, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١٧٥.
(٢) في الأصل: عن. ولعل المثبت هو الصواب.
(٣) سنده:
١ - أحمد بن نصر بن زياد النيسابوري: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (٣١).
٢ - حِبَّان بن موسى بن سَوّار السُّلمي، أبو محمد المروزي، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة ثلاثٍ وثلاثين. خ م ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٠٧٧.
٣ - سفيان بن عبد الملك المروزي، من كبار أصحاب ابن المبارك، ثقةٌ، من قدماء العاشرة، مات قبل المائتين. م د ت. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٤٤٨.
٤ - عبد الله بن المبارك: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (٣١).
(٤) لم أقف عليه. وقال الحافظ ابن رجب: "فإذا كبر معه [أي المأموم مع الإمام] لم تنعقد صلاة المأموم عند ابن المبارك والشافعي وأحمد، وهو قول مالك وأبي يوسف".
ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ١٦١.

<<  <   >  >>