الأولى: إن تذكر المصلي السجدة قبل طول الفصل عرفًا وقبل أن يتكلم لزمه أن يأتي بركعةٍ وسجدتين، وإن ذكر بعد طول الفصل أو بعد الكلام وجب عليه إعادة الصلاة. كما في رواية حرب، وظاهر رواية أبي داود، وابن هانئ. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. الثانية: يسجدها الإمام والمأموم إذا لم يخرجوا من المسجد، فإذا خرجوا فلا يسجدوها، ومحل سجود السهو قبل السلام. نقلها عبد الله. الثالثة: تبطل الصلاة مطلقًا. وهذا ظاهر رواية ابن هانئ، ونقلها الأثرم كما في الفروع والمبدع والإنصاف. وسيأتي مزيد حديثٍ عن حكم الكلام في الصلاة في الباب [٧٦]. ينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧٢، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧٨، ٣٨٥، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٠٨، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٨٤، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٥٠، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣٢١، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ٢/ ١٢ و ١٣، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٥١٩، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٥٣ و ٥٤، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٦٥، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٨٣. (٢) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم من ترك ركنًا من صلاته فذكره بعد السلام على روايتين: الأولى: أنه كترك ركعةٍ كاملةٍ، فيبني , ما لم يطل الفصل عرفًا. كما في رواية حرب، وظاهر رواية أبي داود، وابن هانئ. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. الثانية: تبطل صلاته. نقلها الأثرم كما في الإنصاف. ينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧٢، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧٨، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٠٥، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٥٠، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣٢١، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٥١٩، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٥٣، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٦٥، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٨٣.