للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٩] باب من فاتته صلاةٌ يجهر فيها فقضاها بالنهار

٢٠٥ - سمعت أحمد بن حنبل يقول في رجلٍ فاتته صلاة يجهر فيها بالقراءة في جماعةٍ فصلى وحده؟ قال: إن شاء لم يجهر، لأن الجهر هو (١) في الجماعة (٢).

قلت: وكذلك لو أن رجلًا فاتته صلاةٌ بالليل مما يجهر فيها بالقراءة فقضاها بالنهار؟ قال: نعم (٣).


(١) في الأصل: هو. كتب عليها: كذا.
(٢) اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم الجهر للمنفرد على روايتين:
الأولى: يخير بين الجهر والإخفات. وهذا ظاهر رواية حرب، قال المرداوي: " على الصحيح من المذهب ". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. قال في المغني: " ونقل الأثرم عنه: يخير, وتركه أفضل ".
الثانية: يسن الجهر.
ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٧٠، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤٦٧، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، ٤/ ١٤٠٩، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٨٦، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ١/ ٦٠٤، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤٣٩، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٤٤، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٦٦، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٢٦، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٨٩، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٢٠.
(٣) اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم الجهر لمن فاتته صلاةٌ بالليل جهريةٌ فقضاها نهارًا على روايتين:
الأولى: يخير بين الجهر والإسرار. وهذا ظاهر رواية حرب. قال في المغني: " وظاهر كلام أحمد أنه مخيرٌ بين الأمرين ".
الثانية: لا يجهر. وهذا ظاهر رواية صالح. قال المرداوي: " على الصحيح من المذهب ". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.
ينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ١٤٠١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٧١ - ٢٧٢، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤٦٨، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٨٧، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ١/ ٦٠٤، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٤٤، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٦٨ - ٤٦٩، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٢٦، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٨٩، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٢١.

<<  <   >  >>