للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[٨٥] باب من نسي صلاته ثم ذكرها]

٥٠٨ - سمعت أحمد يقول في رجلٍ نسي صلاةً؟ قال: يصليها إذا ذكرها (١)، وإن ذكرها فلم يصلِّها ثم صلى صلواتٍ فإنه يعيد تلك الصلوات وإن لم يذكرها فإنه لا يعيدها (٢).

فإن كان إمامًا أعاد القوم أيضًا (٣). قيل: فإن صلى بهم بغير وضوءٍ؟ قال: يعيد، ولا يعيدون.


(١) لا تختلف الرواية عن أحمد أن من نسي صلاةً وجب عليه قضاؤها فورًا إذا ذكرها إذا لم يتضرر في بدنه أو في عيشة يحتاجها كما في رواية حرب، والكوسج، وصالح، وعبد الله، وابن هانئ.
ينظر: مسائل الكوسج، مرجع سابق، ١٢٢ و ٣١٠، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٣٣٠، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٦٥، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٩١، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ١٨٢، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ٢٣١، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ١/ ٤٣٨، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٣٥٥، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ١٨٢، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٢٩٢، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ١١٠.
(٢) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - هل يسقط الترتيب بالنسيان: مثل لو صلى الظهر ثم تذكر أنه لم يصل الفجر على روايتين:
الأولى: يسقط. نص عليها في رواية حرب والكوسج وأبي داود، قال ابن قدامة: " وقد نص على هذا أحمد في رواية الجماعة ". وعليها المذهب عند المتأخرين.
الثانية: لا يسقط الترتيب. قال المرداوي: " قال أبو حفص: هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة عنه. فإما أن تكون غلطًا أو قولًا قديمًا ".
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٢٤، ٢٨١، أبو داود، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٣٤٣، ٣٤٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٤٠، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ١٨٧، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ٢٤١، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ١/ ٤٤١، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٣٥٧، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ١٩٠، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٢٩١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ١١٥.
(٣) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم الترتيب في قضاء فائتة فأكثر , على روايتين:
الأولى: أن الترتيب واجبٌ، كما في مسائل ابن هانئ والكوسج وأبي داود وصالح بن أحمد وعبد الله بن أحمد ومهنا كما في الانتصار , وهو من المفردات، وعليه المذهب عند المتأخرين.
الرواية الثانية: أن الترتيب مستحبٌ.
وعلى الرواية الأولى فسبب إعادة المأمومين أمران:
الأول: أن ترك الترتيب عند الحنابلة يبطل الصلوات. قال ابن قدامة: " وهذا الترتيب شرطٌ في الصلاة، فلو أخل به لم تصح صلاته ". وقال ابن مفلح: " ويتوجه احتمال يجب الترتيب، ولا يعتبر للصحة ".
الثاني: عدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل في الفرائض. قال المرداوي: " وإن كان إمامًا فالصحيح عن أحمد أنه يقطعها وعلله بأنهم مفترضون خلف متنفل ".
ينظر: الكوسج، مرجع سابق،، ٢٨٠، ٥٣٧، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ١٧٦، أبو داود، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٣٤٥، ابن هانئ، مرجع سابق، ٣٦٢، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٤٥، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٧١، محفوظ الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، ٢/ ٣٢٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٣٧ و ٣/ ٦٧، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ١٨٢ و ٤/ ٤١٠، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ٢٤١، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ١/ ٤٤١، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٣٥٥ و ٢/ ٨٠، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ١٨٣ و ٤/ ٤١٠، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٢٩١ و ٥٦٦، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ١١٠ و ٣/ ٢٠٦.

<<  <   >  >>