للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[٥٧] باب سجود القرآن من قال: هو سنة]

٣٨٠ - سمعت إسحاق يقول: " قد مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن لا يدع المصلي ولا غيره إذا قرأ بها حتى يسجد، سنة مسنونة من غير أن يكون ذلك فرضًا على العباد، كما سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر والعيدين وما أشبه ذلك " (١).

٣٨١ - حدثنا إسحاق قال: أبَنا النضر بن شُمَيْل قال: ثنا صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن عياض بن خليفة (٢) قال: ((رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ النحل وهو على المنبر فنزل فسجد ثم قام فرَقِىَ إلى المنبر)) (٣).


(١) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٣٧٠ و ٣٧٩، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ٤٦٦، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ٣١١، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ٤/ ٦٩.
(٢) سنده:
١ - النضر بن شُمَيْل المازني، أبو الحسن النحْوي البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٨٤).
٢ - صالح بن أبي الأخضر اليمامي، ضعيفٌ يعتبر به، من السابعة، مات بعد الأربعين. ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٨٤٤.
٣ - محمد بن شهاب الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧).
٤ - عياض بن خليفة، مقبولٌ، من الثانية. بخ. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٢٧٥.
(٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ , والأثر رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ١٠٧٧، أبواب سجود القرآن، باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، ٢/ ٤٢، بأَتَمَّ من المتن الذي رواه حرب ,وفيه الشاهد لتبويب المؤلف وفي الأثر أن: ((عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل، فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة، قال: يا أيها الناس إنا نمرّ بالسجود، فمن سجد، فقد أصاب ومن لم يسجد، فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء)).

<<  <   >  >>